العيني

212

البناية شرح الهداية

ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة ، أما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ، ولا بأس به على ما نذكره ، وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا . قال : وعن تلقي الجلب وهذا إذا كان يضر بأهل البلد ، فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين ، فحينئذ يكره لما فيه من الغرر والضرر . وقال : وعن بيع الحاضر للبادي